Archive for 31 أكتوبر, 2013

مرة ثانية : حلاوة شمسنا

31-10-2013

صورة أرشيفية
كنت ومازلت متفائلة بالعودة الى الطبيعة لحل المشكلات العصرية ومنها استخدام الطاقة المتجددة النظيفة للانارة ومنذ اعوام  وفى مارس 2010 كتبت مقالة فى هذا الموضوع باليوم السابع بعنوان حلاوة شمسنا وسعدت عندما وجدت هذا الخبرعن استخدام الطاقة وتنفيذ اول مشروع لها بمدرسة بالاسكندرية   منذ يومين على اليوم السابع ايضا  الذى اتمنى ان يشمل كل ربوع مصر التى حباها الله تعالى باشراقة شمسها اليومية … مبروك للاسكندرية بداية هذا المشروع الحضارى الذى سيساهم فى الحفاظ على البيئة الطبيعية للارض .

باقة ورد بلدى لكل ايد بتبنى من اجل عالم خالى من التلوث البيئى

(more…)

ميلاد الظهوران التوأمان (حضرةالباب وحضرة بهاء الله )

25-10-2013

يعتبر ميلاد الظهوران التوأمان والذى وافق الاول والثانى من المحرم , يوم واحد عند الله اذا اخذناهم بالتاريخ الهجرى والذى يوافق هذا العام الخامس والسادس من نوفمبر 2013 . يحيى البهائيون فى العالم هذه المناسبة بقرأة المناجاة  والالواح الخاصة بهذه المناسبة كل عام والجميع بخير.

ميلاد حضرة الأعلى: أوّل محرم سنة ١٢٣٥ﻫـ,    الموافق ﻟ٢٠ أكتوبر  سنة ١٨١٩م

٢-     ميلاد حضرة بهاء الله: الثّاني من محرم سنة ١٢٣٣ﻫـ;     الموافق ﻟ١٢ نوفمبرسنة ١٨١٧م

تفضّل حضرة بهاء الله بقوله الأعزّ الأعلى:

“الميلاد المبارك وقع فِي شهر المحرّم وبذلك رفعه الله بالحقّ وجعله من الأعياد للعباد”.

“إنّ ولادة الأقدس الأبهى فِي أوّل فجر الثّاني من محرّم، واليوم الأوّل هو ميلاد المبشّر وكلا اليومين يعتبران يومًا واحدًا عند الله”.

” إذا وقع عيد المولود أو البعثة فِي أيّام الصّيام فإنّ حكم الصّوم فِي هذا اليوم مرفوع”.

وتفضل حضرة عبد البهاء بقوله الأحلى:

” بخصوص يومي المَوْلد فإنّهما كما جَاءَ فِي النّص اليوم الأوّل والثّاني من محرم

المرجع : كتاب الايام التسعة – د شوقى مرعى – 1987

ميلاد حضرة الباب ( على محمد رضا ) المبشر برسول الدين البهائى حضرة بهاء الله (ميرزا حسين على )

ميلاد حضرة بهاء الله ( ميرزا حسين على ) 12 نوفمر 1817 )

ماهو الدين البهائى – ماهى مبادئه الاساسية ؟ baha’i basics

25-10-2013

سؤال دائما يردده من نقابلهم من الاصدقاء ؟ ماهى بمبادىء الدين البهائى ؟

فى هذا الفيديو عرض بسيط وسهل لاجابة هذه الاسئلة . وللمزيد 

طوابع بريدية بهائية حول العالم Beautiful Baha’i Stamps from Around the World

24-10-2013

نشر هذا الموضوع على مدونة  Bahai bolg  , on Sep 16, 2013.

Whether you fancy yourself a bit of a philatelist or just enjoy exploring Baha’i history, you’ll be interested to see that there have been a variety of Baha’i stamps and postal items through history. Often celebrating Baha’i Houses of Worship, important Baha’i historical figures, or simply the Baha’i Faith itself, these items are certain to be staples of Baha’i philatelic collections for years to come.

We’ve collected a few beautiful stamps and artefacts to get you started below, but the real collection is hosted over at Baha’i Library. Thanks to the work of Tooraj Enayati there’s a great set of resources including Postal Stamps,Postal Stationery, Postal Items featuring Baha’i Personalities, and other Items of Significance.

There’s also a recently created Baha’i Philatelic group on Facebook and if you’re in the market for something wearable, you can even find Baha’i stamps used in jewellery at 95 Prayers.

Panama Postcard and Stamp

Titled “Freedom of Worship”, this stamp was part of a 1983 series showcasing religious temples, mosques and of course the Baha’i House of Worship

‘World Religion Day’ Stamp

This Sri Lankan stamp dating back to 1985 celebrated World Religion Day and features iconography and imagery from many of the World’s great religions.

Baha’i Postage Stamp from Trinidad and Tobago

Part of a 1992 series honouring the Inter-Religious Organization, the Baha’i stamp sat alongside stamps commemorating Trinidad and Tobago’s major religions: Christianity, Baptists, Islam, Hinduism (and the Baha’i Faith).

The Terrace Gardens of the Shrine of the Bab

Complete with decorative bottom marginal tabs, this stamp (shown in its official first day cover) showcases the Terrace Gardens in Haifa.

Hifa & France Joint Issue Stamp

Commemorating the first flight between France and Haifa  in 1948, and issued sixty years later in 2008, this stamp was part of a pair, each of which was issued in duplicate for the two countries.

New Delhi Diamond Jubilee

Issued in 1991, these Indian commemorative stamps feature the Baha’i ‘Lotus Temple’ House of Worship in New Delhi.

Robert Hayden Baha’i Poet

Issued in 2012 by the United States Postal Service, this stamp featuring the first African-America Poet Laureate Robert Hayden, was part of a series honouring American poets.

If you enjoyed these stamps, don’t forget to visit Baha’i Library to view more wonderful philatelic memorabilia.

أبواب الدستور التى انتهت منها لجان الـ50.. الإبقاء على المادة الثانية..والتزام الدولة بالحفاظ على”الهوية”…والتعليم الأساسى إلزامى

19-10-2013

السبت، 19 أكتوبر 2013 – 00:12

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسينعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

Add to Google

ينشر “اليوم السابع” أبواب مسودة الدستور المقترحة والتى انتهت منها اللجان النوعية للجنة الخمسين. فى حين تبدأ لجنة نظام الحكم مطلع الأسبوع المقبل من تعديل مواد الأبواب والفصول المتبقية، وهى مواد مجلس الشورى، والتى لم تنته اللجنة من حسم بقائه وتحويل مسماه إلى الشيوخ أو إلغائه كليةً، وكذلك مواد السلطة القضائية والمواد المتعلقة بالجيش.

مقومات الدولة:
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.

المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وقد تضمنت هذه المادة وضع ملاحظة تتضمن مطالبة “ممثل حزب النور”، بإضافة المادة 219، إلى النص القائم أو حذف كلمة مبادئ من النص مع حذف المادة 219.

المادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

المادة 4
السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن”مادة مستحدثة” تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر.

مادة 5
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.

“مادة مستحدثة”
النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين، ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.

المادة 6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.

الباب الأول المقومات الأساسية للمجتمع
المادة 7
الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم،وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وجاءت على المادة ملاحظتين، الأولى حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقد حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء بنسبة 10 أعضاء،الملاحظة الثانية، وهى الإبقاء عليها، كما هى، وحظيت بموافقة 3 أعضاء فقط.

الفصل الأول المقومات الاجتماعية والأخلاقية
المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ويعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.

المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.

المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجاً.

المادة 12
العمل قيمة إنسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفله الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتصى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.

“مادة مستحدثة”ت
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية”.

“مادة مستحدثة”.. تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقاً للقانون.

المادة13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.

“مادة مستحدثة”
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة.

المادة14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.

المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثماراً آمناً وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.

المادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 4% من الموازنة.. وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقا لقانون.. وتولى الدولة عناية خاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية.

المادة 18
التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك، وبناء الشخصية المصرية”.

“مادة مستحدثة”المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.

“مادة مستحدثة”
التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى، وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها.

“مادة مستحدثة”
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى، وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقاً للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.

مادة مستحدثة:
البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والعلماء والباحثين بالخارج.

المادة 20ا
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.

المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية

المادة 23
يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة تعلى زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التوزيع العاجل لعوائد التنمية، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

“مادة مستحدثة”
يعتمد النظام الاقتصادى فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، تلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى.

“مادة مستحدثة”
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.

المادة 25
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.

المادة 26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة،ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

“فصل مستحدث”
المقومات الثقافية
مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة.

“فصل مستحدث”
المقومات الطبيعية للحياة
مادة مستحدثة: لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.

“مادة مستحدثة”:الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

“مادة مستحدثة”:تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة.

مادة “27”
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة “28”
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية، ويحظر التعدى عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت فى حرمها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

“مادة مستحدثة”: تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.

“مادة 29”
تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.

“المادة 30”
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.

“المادة 31”
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب على الدولة، وعلى كل مواطن وفقا للقانون، وجاءت ملاحظة على تلك المادة أثارها الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن فى المادة28و29.

“المادة 32”
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يدفع مقدما.

“المادة 33”
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.

“المادة 34”
تم إلغاؤها ونصها لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
“المادة 35”
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.

“المادة 36”
يكون النظام الضريبى، وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.

“المادة 37″
ينظم القانون أساليب مشاركة العاملين فى أرباح الأنشطة الاقتصادية العامة والتعاونيات بكل أنواعها وتمثيلهم فى إدارتها بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون.

الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (37)
الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة (وأحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها)”.

مادة (38)”
المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر”. (أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن او الموقع الجغرافى).
مستحدثة “يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكاله. ويتعين على الدولة اتخاذ أية تدابير تشريعية أو (و) غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم”.

المادة (39)”

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال اثنتى عشرة ساعة؛ ويُمكن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى، ويكون وجود محاميه إلزاميا، ولا يجوز التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقًا للقانون. (ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات)، وكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. (وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب

مادة (40)
: كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وللمتهم الحق فى الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة (41)
: (السجن دار تهذيب وإصلاح)، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.

مادة (42)
: لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة (43): للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (44):
الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.مستحدثة”الحق فى الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته (تعسفيًا أو خارج إطار القانون)، ويحمى القانون الحق فى الحياة

.مادة (45
): لجسد الإنسان حرمة، ويجرم تشويهه والاتجار بأعضائه. (لا يجوز) إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.(ولكل إنسان الحق فى أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية او التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة تحدد فهيا جهة أو جهات الهبة، وليس لأحد من أقاربه أو غير أقاربه الرجوع عن ذلك تحت اى ظرف كان)

.مادة (46)
: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة (47):
حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. (وينظم القانون إقامة دور العبادة)-
مستحدثة”التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم”(والتعذيب يعنى أى عمل ينتج عنه ألم أو عذابا شديدا جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول لهذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتذاء أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو أى شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم مثل هذا العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو ملازما لهذه العقوبات والذى يكون نتيجة عرضيا لها)
.مادة (48): حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة (49
)حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة بدعمه وبتوفير الاحتياجات اللازمة له، وبرعاية الباحثين والمخترعين وبحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها لصالح الإنسان والمجتمع.- “مستحدثة” حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، (كما تلتزم برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم).-
مستحدثة
التراث الحضارى والثقافى لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته ثروة قومية وانسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته. والاعتداء عليه أو اهماله جريمة يعاقب عليها القانون. (وتولى الدولة اهتماما بالتراث الحضارى للنوبة وسيناء)-
مستحدثة
الثقافة حق لكل مواطن تكلفه الدولة، وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غيره من إشكال التمييز.

(50)
“المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.تلتزم الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها بما يسهل للمواطنين الحصول عليها وتداولها بشفافية.

(more…)

د باسم يوسف :من أجل مزيد من التصنيف فى الدستور

17-10-2013

باسم يوسف نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 – 9:45 ص | بجريدة الشروق

 

التكرار فى الكثير من الأحيان يكون مملا، وهذا بالضبط ما سوف افعله اليوم فى هذه المقالة. فبعض الافكار تستحق ان نناقشها ونتكلم عنها بل و«نعيد ونزيد فيها» وخاصة اذا كان ذلك يتعلق بمستقبل الوطن ومن يعيشون به.

كتبت الاسبوع الماضى عن موضوع الاديان السماوية وكيف نصنف بعضنا البعض على حسب «انت سماوى والا لأ» (لمزيد من التفاصيل برجاء مراجعة المقال السابق) «سماوى غصيا عنك»

(more…)

الدكتورة بسمة موسى لـ/ إم سي إن/: يجب إطلاق حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية

15-10-2013

كتبت مارجريت عادل على موقع مسيحى الشرق الاوسط  هذا الحوار مع د باسمة موسى فى 8 اكتوبر 2013

الدكتورة بسمة موسى /إم سي إن/ تصوير: سامي وهيب

http://www.mcndirect.com/showsubject_ar.aspx?id=49839
القاهرة في 8 أكتوبر /إم سي إن/ من مرجريت عادل/
طالبت الدكتورة بسمة موسى- أستاذ طب الأسنان بجامعة القاهرة والقيادية البهائية البارزة- بأن ينص الدستور المصري- قيد التعديل- على مدنية الدولة وإطلاق حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية لكل المصريين، مع سن قانون موحد لبناء دور العبادة. واستنكرت موسى- في حديث لـ/إم سي إن/ التهجير القسري للأقليات، الذي سبق أن تعرض له البهائيون في مصر. وكان البهائيون في قرية الشورانية بسوهاج (جنوب مصر) قد تعرضوا لاعتداءات في 2009، وتم حرق منازلهم وتهجيرهم دون تدخل من السلطات. وأعربت موسى عن رفضها فكرة التهجير القسري للمواطنين لأنه تمييز حقيقى- سبق أن تعرض بعض البهائيين له- وهذا أسوأ شعور يمكن أن يصاب به المرء، مشددة “لابد أن يعود فورًا كل فرد ترك بيته، بل ويأخذ تعويضًا ولابد من عودة دولة القانون، لأن العمل بالقانون بمساواة سيجعل كل فرد يشعر بالأمان”. وأوضحت موسى لـ/ إم سى إن/ أنه “كلما قُيدت حرية الاعتقاد في أي بلد كلما زاد التعصب، لكن إذا تساوى الجميع أمام القانون وطُبق العدل زاد احترام الناس لبعضهم، فالبلاد التي تريد تقييد حرية العقيدة تقيد حرية الوطن”، موضحة “لو ميزت بين المواطنين، سيكون بينهم ضغينة وصراعات تعرقل تقدم الوطن، ولكي نحرر الوطن من كل قوى الظلام والتعصب لابد أن تطلق حرية العقيدة، لذلك نجد أن الدول المتقدمة بها حرية اعتقاد”.
وعن أشكال التمييز التي تعرض لها البهائيون، قالت موسى “هناك أصوات عالية تدعو للتمييز، وصعوبة بالغة في التعامل مع أي جهة حكومية بدون أوراق ثبوتية- على مدى التسع سنوات الماضية- لكن كانت هناك حركة تضامن معنا من شباب مسلمين ومسيحيين”. وأضافت “قبل ثورة 25 يناير توصلنا إلى حكم منصف بخصوص الأوراق الثبوتية للبهائيين، وكان هناك قرار تنفيذي باستخراج بطاقة رقم قومي لغير المتزوجين فقط، نظرا لأن الدولة لا تعترف بالزواج البهائي، وبعد أن طرقنا كل الأبواب الممكنة لحل هذه القضية لم يكن أمامنا سوى باب واحد وهو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن كانت المشكلة أن القانون لابد أن يُمرّر من خلال موافقة مجلس الشورى، لكن جاءت ثورة يناير ثم حكم جماعة الإخوان فتوقفت الأمور تمامًا، ومازلنا حتى الآن نعاني من مشكلة استخراج الرقم القومي للمتزوجين ليكون الحل هو أن يُكتب في البطاقة آنسة أو أعزب، أما خانة الديانة فيوضع بها شَرطة (-)”.
(more…)

تهنئة الى كل المصريين عيد الاضحى المبارك

12-10-2013

كل سنة وانتم طيبون ياهل بلدى الطيبين  بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك img_1343506237_409

انسة وهى جدة لعشرة احفاد

12-10-2013
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=399648&IssueID=3016

مقال د وسيم السيسى بالمصرى اليوم 12-10-2013

فى الجلسة العامة للجنة التعديلات الدستورية بمجلس الشورى ٩/١٠/٢٠١٣ هنأت أعضاء اللجنة جميعاً وشعب مصر مسلمين ومسيحيين بعيد الأضحى المبارك، فأنا من مدرسة شعراء المهجر التى تقول:

أغض الطرف عن أخطاء صاحبى

وأعفو عن عدوى أو حسودى

وإن سألتم عن دينى فإنى

مسيحى أحمدى بوذى يهودى

قلت لأعضاء اللجنة: أليس غريباً أننا نضحى بالحيوان غفراناً للذنوب وتقرباً إلى الله، ويضحى الإنسان بأخيه الإنسان من أجل مناصب زائلة وعرض الدنيا الزائل؟!

جدير بالذكر أن ويل ديورانت فى موسوعته: قصة الحضارة، يحدثنا عن الأضاحى البشرية منذ عشرين ألف عام، تقرباً للآلهة، حتى استبدلها الإنسان بختان الذكور، والأضاحى بالحيوان.

فى جنوب أورشليم كانت هناك قبيلة فى الزمن البعيد تدعى هنوم، كانت تقدم الابن البكر حرقاً للإله مردوخ، وكانت هذه المنطقة تدعى «جى» أى أرض.. جى هنوم أو جهنم.

طالبت اللجنة العامة بتعديل المواد ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤ الخاصة بالأجهزة الرقابية، وقلت كيف تعمل هذه الأجهزة ورئيس الجمهورية هو الذى يعين رؤساءها؟! واقترحت أن يحدد القانون طريقة اختيار رؤساء هذه الأجهزة بدلاً من رئيس الجمهورية، كما اقترحت أن تتقدم هذه الأجهزة بما لديها من أدلة مادية دامغة عن أى فساد للنيابة العامة مباشرة، بدلاً من تقديمها لمجلس الشعب الذى يبت فيها فى بحر ستة أشهر.. يكون الفاسد غادر البلاد!

كما طالبت بتعديل المادة الثالثة على النحو التالى: لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، مادامت لا تتعارض مع القيم والمبادئ المتعارف عليها.

وقلت لرئيس اللجنة عمرو بك موسى وأعضائها.. لقد أخذت إذناً من الدكتورة سوسن محمد حسنى البهائية: أنها ذهبت لتجديد الباسبورت فاتهموها بالتزوير فى أوراقها الرسمية! ذلك لأن الباسبورت يذكر أنها متزوجة، والرقم القومى يذكر أنها آنسة بالرغم من أنها أم لأربعة أبناء، وجدة لعشرة أحفاد!

وذكرت كيف أنها لا تستطيع أن تذهب لفندق مع زوجها.. لأنها آنسة! مع رجل فى غرفة واحدة!

قلت لأعضاء اللجنة، هناك مبدأ دولى ألا وهو: المعاملة بالمثل، دعونا نتخيل الدستور الهندى، يأخذ من دستورنا قدوة ومثلاً فيقول: وعلى السيخ، والزرادشت وأتباع كنفوشيوس، الاحتكام إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، ولم يذكر المسلمين أو البهائيين!

هذا ما يفعله دستورنا مع غير المسيحيين واليهود.

ولأن الشىء بالشىء يذكر، ففى أثناء أزمة البهائية فى مصر.. ومصادرة أموالهم.. خرجت دكتورة سوسن من السجن هى وزوجها، وارتحلت إلى الصين أستاذة للأدب العربى، وعندما أرادت ابنتها أن تلحق بها، منعوها لأنها كتبت فى «أوراق» طلب الباسبورت أنها بهائية، فطلبت والدتها منى أن أجد لها حلاً، فتحدثت إلى صديقى أ.د. أحمد شفيق لأنى كنت أعرف أنه صديق لوزير الداخلية السابق وزكى بدر، وبعد ربع ساعة اتصل بى دكتور شفيق قائلاً: دعها تذهب غداً.. الباسبورت جاهز هناك، فلما سألته كيف؟ قال: اتصل الوزير باللواء المسؤول فى الجوازات قائلاً: مالك ومال دينها يا «رجل»!

سنوات طويلة عشتها فى إنجلترا لم يسألنى أحد عن دينى إلا مرة واحدة فى المحكمة حتى أقسم على كتابى المقدس أن أقول الحق كشاهد وجراح لمصاب بعد معركة بينه وبين غريمه على فتاة!

متى يأتى الوقت الذى نتمتع فيه بالشجاعة ونلغى خانة الديانة، وحق الانتخاب لمن يعرف القراءة والكتابة، فالجهل لا تحيا عليه جماعة كيف الحياة على يد عزرائيلاً «أمير الشعراء».

waseem-elseesy@hotmail.com

مقال د باسم يوسف سماوى غصب عنك

08-10-2013

مقال رائع وباسم مثل د باسم يوسف بالشروق اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2013

تربينا طوال عمرنا على سماع هذه الجملة: «الأديان السماوية». وتم ترسيخ معنى هذه الجملة فى وجداننا من خلال المدرسة ودور العبادة والتليفزيون أنه يقصد بها الثلاث ديانات «الاساسية» وهى اليهودية المسيحية والاسلامية. إذا فأى ديانة أخرى لا تعتير ديانة سماوية، بمعنى أنها ديانة أرضية غير مقدسة لا تستحق احترام شعائرها بل ولا يتم الاعتراف بها من الأساس.

إذا «إحنا التلاتة» فقط نعتبر الديانات السماوية الوحيدة فى العالم وكل الديانات الاخرى ما هى الا خرافات من صنع بشر.

(more…)