Archive for the ‘الدستور المصرى’ Category

النسخة النهائية لمسودة دستور مصر 2013

20-12-2013

1468652_10152038536383094_1588717112_nالنسخة النهائية لمسودة الدستور 2013 والتى نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات

http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf

حرية الاعتقاد فى الدستور وتداعياتها فى المجتمع

12-12-2013

حرية الاعتقاد في الدستور وتداعياتها في المجتمع

اليوم الدولى لحقوق الانسان 10 ديسمبر

09-12-2013

537005_580441352021182_737257728_nياتى غدا حاملا معه ذكرى يوم العالمى لحقوق الانسان 10 ديسمبر و هو نفس يوم الاعلان العالمى لحقوق الانسان “الوثيقة النابضة بالحياة” . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس. الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس. كل سنة وانتى طيبة يابلادى والى مستقبل افضل بعه حقوق لكل البشر.

تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان.

تنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. يصادف هذا اليوم أيضاً يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتوزيع جائزة نوبل. كما تقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات خاصة للإعلان لهذا اليوم.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى “لائحة الحقوق الدولية”[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.
للمزيد ادخل هنا :
http://ar.wikipedia.org/wiki/الإعلان_العالمي_لحقوق_الإنسان

نص مشروع النهائى لدستور مصر 2014 الذى اقرته لجنة الخمسين

02-12-2013

ننشر النص الكامل والنهائي لمسودة الدستور التي أقرتها لجنة الخمسين

ننشر النص الكامل والنهائي لمسودة الدستور التي أقرتها لجنة الخمسين 1 ديسمبر 2013 والذى سيتم الاستفتاء عليه .

12/1/2013 11:34:00 PM

كتب – أحمد علي:

أقرت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل مساء اليوم الأحد، بشكل نهائي مقترح تعديل الدستور المقرر طرحه في استفتاء عام على الشعب، وفوضت اللجنة المشرع في تقرير ترتيب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفيما يلي النص الكامل لمقترح تعديلات الدستور المقرر تقديمه لرئيس الجمهورية للنظر بشأنه :

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا دستورنا

مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.

مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، فهىى ملتقى حضاراته وثقافاته، – –

ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل.

هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.

(more…)

المواد التى تم التصويت عليها فى دستور مصر 2013

30-11-2013

بداية من الديباجة بها سطر مهم جدا

” نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التى شاركنا فى كتابتها وصادقنا عليها، ونرى ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم.

وايضا لاول مراة يذكر ” نحن المواطنات والمواطنون” وهى جملة طالب بها فى توصياته للجنة الخمسين مؤتمر الدولة المدنية الحديثة لمجموعة مصريين ضد التمييز الدينى . 

المادة 18 ايضا عن الصحة مهمة ورائعة 

 “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

المادة 53 مهمة عن منع التمييز وانشاء مفوضية لهذا الغرض

نص  “المادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

التمييز والتحريض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

اليوم 30 نوفمبر 2013 نشر باليوم السابع

تنشر “اليوم السابع” نص الديباجة، التى أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، منذ قليل، فى أولى جلسات التصويت النهائى على مشروع الدستور.

وكانت لجنة الخمسين قد بدأت جلساتها النهائية للتصويت على المشروع الجديد للدستور، بالموافقة على ديباجة الدستور، اليوم (السبت)، والتى تضمنت النص على “مدنية الحكم”، وتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وحظيت الديباجة بإجماع الحاضرين، بعد تصفيق الحاضرين من أعضاء اللجنة الأصليين، دون الأخذ بالتصويت الإلكترونى، بعدما تلا عمرو موسى، رئيس اللجنة، نص الديباجة أمامهم.

إلى نص الديباجة:
(more…)

النص على حكومة مدنية بديباجة اخر مسودة للدستور قبل التصويت

30-11-2013

صورة ارشيفية

يمكنكم  قراءة مسودة 30 نوفمبر  الدستور
والموجودة الان بهذا اللينك
الديباجة طويلة جدا كتبوا فى الصفحة الثالثة منها “حكومة مدنية”,وفى اخر الديباجة :

نكتب دستورا يفتح امامنا   طريق المستقبل ، ويتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ً

نكتب دستورا يحقق المساواة بيننا فى  الحقوق والواجبات دون أى تمييز. ً
نحن المواطنين والمواطنات , نحن الشعب المصرى, السيد فى الوطن السيد، هذه إرادتنا،
وهذا دستور ثورتنا.

والتصويت على البنود  يذاع على قناة الشعب

المسودة-الأولى-لدستور-«لجنة-الـ50»-المعدل

22-11-2013

نشر اليوم 22-11-2013  تضمنت المسودة الأولى 156 مادة تضمنها الدستور الجديد، وبها العديد من المواد الدستورية المستحدثة، ومواد أخرى تم تعديلها ومواد بقيت كما هى من الدساتير السابقة.
للاطلاع على  المسودة وتنزيلها – See more at: http://www.el-balad.com/684830#sthash.eJ2jdhXb.dpuf

نشر المصرى اليوم المسودة الاولى للدستور

http://www.scribd.com/doc/186253632/المصري-اليوم-تنشر-المسودة-الأولى-لدستور-«لجنة-الـ50»-المعدل

دعوات لإطلاق حرية الاعتقاد بمصر للأديان الغير سماوية

09-11-2013

السبت ٩ نوفمبر ٢٠١٣ – ١٥: ٠٢ م

لابد من حذف المواد التميزية بالدستور كتب- مارك سامح على موقع الاقباط متحدون 

أوصى مؤتمر “الأقليات ودستور 30 يونيو” الذي نظمه اليوم التحالف لمصري للأقليات ومركز الكلمة لحقوق الإنسان بمقر نقابة التجاريين بمشاركة ماجدة هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر ،وأماني الوشاحي نائب رئيس اتحاد الأمازيغ بالنص بشكل واضح على مدنية الدولة في المادة الأولى من الدستور.    كما أوصى المؤتمر بحذف المواد ذات الصبغة التمييزية، التى تميز بين المواطنين على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى وعلى رأسها المادة 219، سواء كان نصاً او مضموناً، وأوصوا بأنه يمكن الاكتفاء بتعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن “الإسلام دين أغلبية السكان في الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع”. وأوصوا بالتأكيد على المواطنة الكاملة لكل المواطنين المصريين دون تمييز، وتأكيد تطبيق حق التمييز الإيجابي لكل الأقليات والمهشمين المصريين داخل كل مؤسسات الدولة التنفيذية والمجالس التشريعية، والنص بوضوح على حظر خطابات الكراهية أو أية دعاوى إلى كراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تمثل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.    كما أوصى المؤتمر الاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية والدينية واللغوية والقومية، وإطلاق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وعدم قصرها على الأديان الإبراهيمية، استنادا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوصوا بالاستناد إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في صياغة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات داخل الدستور، كما نوصى بالاستناد إلى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقة عليها مصر.

شاهد الموضوع الأصلي من الأقباط متحدون في الرابط التالي http://www.copts-united.com/Article.php?I=1713&A=118988

أبواب الدستور التى انتهت منها لجان الـ50.. الإبقاء على المادة الثانية..والتزام الدولة بالحفاظ على”الهوية”…والتعليم الأساسى إلزامى

19-10-2013

السبت، 19 أكتوبر 2013 – 00:12

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسينعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

Add to Google

ينشر “اليوم السابع” أبواب مسودة الدستور المقترحة والتى انتهت منها اللجان النوعية للجنة الخمسين. فى حين تبدأ لجنة نظام الحكم مطلع الأسبوع المقبل من تعديل مواد الأبواب والفصول المتبقية، وهى مواد مجلس الشورى، والتى لم تنته اللجنة من حسم بقائه وتحويل مسماه إلى الشيوخ أو إلغائه كليةً، وكذلك مواد السلطة القضائية والمواد المتعلقة بالجيش.

مقومات الدولة:
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.

المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وقد تضمنت هذه المادة وضع ملاحظة تتضمن مطالبة “ممثل حزب النور”، بإضافة المادة 219، إلى النص القائم أو حذف كلمة مبادئ من النص مع حذف المادة 219.

المادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

المادة 4
السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن”مادة مستحدثة” تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر.

مادة 5
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.

“مادة مستحدثة”
النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين، ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.

المادة 6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.

الباب الأول المقومات الأساسية للمجتمع
المادة 7
الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم،وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وجاءت على المادة ملاحظتين، الأولى حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقد حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء بنسبة 10 أعضاء،الملاحظة الثانية، وهى الإبقاء عليها، كما هى، وحظيت بموافقة 3 أعضاء فقط.

الفصل الأول المقومات الاجتماعية والأخلاقية
المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ويعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.

المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.

المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجاً.

المادة 12
العمل قيمة إنسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفله الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتصى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.

“مادة مستحدثة”ت
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية”.

“مادة مستحدثة”.. تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقاً للقانون.

المادة13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.

“مادة مستحدثة”
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة.

المادة14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.

المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثماراً آمناً وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.

المادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 4% من الموازنة.. وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقا لقانون.. وتولى الدولة عناية خاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية.

المادة 18
التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك، وبناء الشخصية المصرية”.

“مادة مستحدثة”المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.

“مادة مستحدثة”
التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى، وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها.

“مادة مستحدثة”
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى، وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقاً للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.

مادة مستحدثة:
البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والعلماء والباحثين بالخارج.

المادة 20ا
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.

المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية

المادة 23
يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة تعلى زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التوزيع العاجل لعوائد التنمية، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

“مادة مستحدثة”
يعتمد النظام الاقتصادى فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، تلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى.

“مادة مستحدثة”
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.

المادة 25
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.

المادة 26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة،ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

“فصل مستحدث”
المقومات الثقافية
مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة.

“فصل مستحدث”
المقومات الطبيعية للحياة
مادة مستحدثة: لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.

“مادة مستحدثة”:الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

“مادة مستحدثة”:تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة.

مادة “27”
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة “28”
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية، ويحظر التعدى عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت فى حرمها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

“مادة مستحدثة”: تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.

“مادة 29”
تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.

“المادة 30”
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.

“المادة 31”
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب على الدولة، وعلى كل مواطن وفقا للقانون، وجاءت ملاحظة على تلك المادة أثارها الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن فى المادة28و29.

“المادة 32”
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يدفع مقدما.

“المادة 33”
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.

“المادة 34”
تم إلغاؤها ونصها لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
“المادة 35”
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.

“المادة 36”
يكون النظام الضريبى، وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.

“المادة 37″
ينظم القانون أساليب مشاركة العاملين فى أرباح الأنشطة الاقتصادية العامة والتعاونيات بكل أنواعها وتمثيلهم فى إدارتها بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون.

الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (37)
الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة (وأحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها)”.

مادة (38)”
المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر”. (أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن او الموقع الجغرافى).
مستحدثة “يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكاله. ويتعين على الدولة اتخاذ أية تدابير تشريعية أو (و) غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم”.

المادة (39)”

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال اثنتى عشرة ساعة؛ ويُمكن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى، ويكون وجود محاميه إلزاميا، ولا يجوز التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقًا للقانون. (ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات)، وكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. (وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب

مادة (40)
: كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وللمتهم الحق فى الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة (41)
: (السجن دار تهذيب وإصلاح)، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.

مادة (42)
: لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة (43): للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (44):
الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.مستحدثة”الحق فى الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته (تعسفيًا أو خارج إطار القانون)، ويحمى القانون الحق فى الحياة

.مادة (45
): لجسد الإنسان حرمة، ويجرم تشويهه والاتجار بأعضائه. (لا يجوز) إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.(ولكل إنسان الحق فى أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية او التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة تحدد فهيا جهة أو جهات الهبة، وليس لأحد من أقاربه أو غير أقاربه الرجوع عن ذلك تحت اى ظرف كان)

.مادة (46)
: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة (47):
حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. (وينظم القانون إقامة دور العبادة)-
مستحدثة”التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم”(والتعذيب يعنى أى عمل ينتج عنه ألم أو عذابا شديدا جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول لهذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتذاء أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو أى شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم مثل هذا العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو ملازما لهذه العقوبات والذى يكون نتيجة عرضيا لها)
.مادة (48): حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة (49
)حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة بدعمه وبتوفير الاحتياجات اللازمة له، وبرعاية الباحثين والمخترعين وبحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها لصالح الإنسان والمجتمع.- “مستحدثة” حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، (كما تلتزم برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم).-
مستحدثة
التراث الحضارى والثقافى لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته ثروة قومية وانسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته. والاعتداء عليه أو اهماله جريمة يعاقب عليها القانون. (وتولى الدولة اهتماما بالتراث الحضارى للنوبة وسيناء)-
مستحدثة
الثقافة حق لكل مواطن تكلفه الدولة، وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غيره من إشكال التمييز.

(50)
“المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.تلتزم الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها بما يسهل للمواطنين الحصول عليها وتداولها بشفافية.

(more…)

د باسم يوسف :من أجل مزيد من التصنيف فى الدستور

17-10-2013

باسم يوسف نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 – 9:45 ص | بجريدة الشروق

 

التكرار فى الكثير من الأحيان يكون مملا، وهذا بالضبط ما سوف افعله اليوم فى هذه المقالة. فبعض الافكار تستحق ان نناقشها ونتكلم عنها بل و«نعيد ونزيد فيها» وخاصة اذا كان ذلك يتعلق بمستقبل الوطن ومن يعيشون به.

كتبت الاسبوع الماضى عن موضوع الاديان السماوية وكيف نصنف بعضنا البعض على حسب «انت سماوى والا لأ» (لمزيد من التفاصيل برجاء مراجعة المقال السابق) «سماوى غصيا عنك»

(more…)