محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة


تحت عنوان ” النظام القانونى المصرى ومبادئ حقوق الإنسان ”  نشرت ” البوابة القانونية  ” من إعداد: المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بوزارة العدل شرحا لعمل الهيئات القضائية بمجلس الدولة طبقا للنظام القانونى المصرى  وحيث ان قضية التوأم  البهائي عماد ونانسى رؤف هندى  الذى يعيش بدون شهادة ميلاد سوف تعرض يوم 4 سبتمبر على القضاء الادارى اردت ان اذكر نبذة عنه وكيفية عمل هذه المحاكم حتى تعرفون لماذا ترفع القضايا من هذا النوع امام هذه المحكمة دون غيرها  ولو انى اتسأل زى نورا ” فين القضية”

                           emad-nancy.jpg                   maglis-aldawla.jpg

 القضاء الإداري ومجلس الدولة:
وفى إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وصلاحياتها وما يصدر عنها نتيجة لذلك من قرارات أو لوائح تتصل بمصالح الأفراد أو الجماعات وسواء كانت تتعلق بما تقدمه من خدمات أو تلتزم بالقيام به من إجراءات حيال المواطنين فإنه يتعين على السلطة التنفيذية الالتزام بطبيعة الحال بكل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية فى البلاد ومستهدفة فيما يصدر عنها فى حدود سلطتها التنفيذية للصالح العام والمعايير الموضوعية المجردة وإنهاء مصالح المواطنين طبقاً لتلك المعايير ووفقاً للأصول القانونية المرعية.

اقرا باقى الموضوع:


ويشكل مجلس الدولة و القضاء الإداري وسيلة الانتصاف القضائية الميسر للكافة، اللجوء إليها طعناً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابي أو سلبي أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإداري طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ فى التطبيق أو التفسير أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها.
ومجلس الدولة، هيئة قضائية مستقلة ( المادة 172 من الدستور)، وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها – للأسباب سالفة الذكر، ويعتبـر الامتناع عن اتخاذ القرار فى حكم القرار الإداري وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري (المادة 123).
ويشكل مجلس الدولة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هى القضائى والفتوى والتشريع ويتكون القسم القضائى من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة:
أ ـ القسم القضائى:
ـ وتشكل المحاكم الإدارية والتأديبية من دوائر ثلاثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على مستوى المحافظات وتعتبر محاكم أول درجة إذ تستأنف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري سواء من الخصوم أو هيئة مفوضي الدولة.
ـ وتشكل محكمة القضاء الإداري من دوائر ثلاثية من المستشارين وتختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية وطلبات التعويض كما تختص بنظر الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الإدارية والتأديبية ( المادة العاشرة ).
ـ وتشكل المحكمة الإدارية العليا من دوائر خماسية وتختص بالنظر فى الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية للأسباب القانونية التى حددها القانون
ـ وتشكل هيئة مفوضي الدولة على كافة درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتختص بإعداد الرأي وفحص الدعاوى الإدارية.
ب ـ قسم الفتوى:
ـ ويختص بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التظلمات (المادة 58).
ج ـ قسم التشريع:
ـ ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66).
د ـ هيئـة النيابة الإدارية:
ـ ويتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إداريا عن المخالفات الإدارية أو المالية التى تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق فى المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم المخالفـات الإدارية وتنظم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958.

10 تعليقات to “محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة”

  1. بلا هوية « بـا قــــة و ر د Says:

    […] 4 سبتمر الماضى كانت محكمة القضاء الادارى تنظر فى قضية التوآم  عماد ونانسى رؤوف هندى  والطالب […]

  2. قضايا البهائيين « بـا قــــة و ر د Says:

    […] 4 سبتمر الماضى كانت محكمة القضاء الادارى تنظر فى قضية التوآم  عماد ونانسى رؤوف هندى  والطالب […]

  3. رشيد Says:

    بداية ونيابة على باقي المطلعين على هدا الموقع اتقدم بالشكر الجزيل لكل من يكتب في متل هده المواضيع اريد ان اشير ان المشكلة التي لازالت تعترض القضاء الاداري في الدول العربية تتمتل في ان الاخير لازال بعد لم يستقيل عن السلطة التنفيدية وبالتالي هدا ما يجعل فصل السلط امرا لا سبيل له على ارض الواقع .

  4. Smile Rose Says:

    الاستاذ رشيد اولا بشكرك على انصافك وثانيا نامل ان يتخذ القضاء المصرى مافيه الصالح العام لمجتمعاتنا العربية بكل حيادية وبدون تمييز

  5. مصطفى الفقى Says:

    بشان القضاء الادارى و بوصفى احد المهتمين بالقانون الذى ادرسه انشر حكم كارثى اصدرته الاداريه العليا منذ نحو خمسين عام و بالتحديد فى 10 يناير 1959 و نصه كما يلى ……. لان كان الاصل انه لا يجوز للقرار الادارى ان يعطل حكم قضائى و الا كان مخالفا للقانون الا انه اذا كان سيترتب على هذا الحكم اضرار خطير بالصالح العام كحدوث فتنه او تعطيل مرفق عام جاز وقف هذا الحكم مع تعويض المضرور ان كان لذلك وجه…… انتهى الحكم الذى يعد مسوغا لاحكام القضاء و هو لايجوز الطعن عليه فالاداريه العليا اعلى درجات التقاضى بمجلس الدوله.

  6. Smile Rose Says:

    شكرا استاذ مصطفى على المعلومة

  7. محمد شريف توفيق Says:

    لم يتم تحديد جلسات للقضايا المرفوعة بالقضاء الادارى بمجلس الدولة منذ عام2006 وما قبلها للمقابل المادى لرصيد الاجازات الاعتيادية للذين احيلو للمعاش نظرة عطف قبت ان يحيلو الى الاخرة

  8. فيصل Says:

    بارك الله فيكم ،ابحث عن تشكيلة القصاء الإداري و دوره في حماية الحريات

    ffaycal35@hotmail.fr

  9. عبد الواحد أزهاري Says:

    http://syndics.e-monsite.com/rubrique,a-d-c-c-a-1-3-ar,843744.html
    بدون تعليق

  10. دكتور محيي الدين الدفراوي Says:

    انا لا أعلم ان هناك قانون يسمح لاى محكمه مصريه باسقاط جنسية مصرى لمجرد أنه أقام بالخارج وحصل على جنسية دولة أخرى حيث يسمح قانون هذه الدوله بازدواج الجنسية

أضف تعليق