صدر اول امس تقرير حقوق الانسان 2008
Members of religions not recognized by the government, particularly Baha’is, experienced personal and collective hardship. Religious groups seeking recognition must submit a request to the MOI, which determines whether, in its view, the group would pose a threat to national security or social order. The MOI also consults leading religious figures, particularly the pope of the Coptic Orthodox Church and the sheikh of Al-Azhar. The last official recognition of a religious group occurred in 1990. The government did not recognize marriages of citizens adhering to faiths other than Christianity, Judaism, or Islam, nor did it recognize conversions of Muslim-born citizens to other religions.
…The law bans Baha’i institutions and community activities and stripped Baha’is of legal recognition. The government continued to deny civil documents, including ID cards, birth certificates, and marriage licenses to members of the Baha’i community. The MOI requires identity card applicants to self-identify as a Jew, Christian, or Muslim. As a result, Baha’is faced difficulties in conducting civil transactions, including registering births, marriages, and deaths, obtaining passports, enrolling children in schools, and opening bank accounts. During the year Baha’is were compelled either to misrepresent themselves as Muslim, Christian or Jewish, or go without valid identity documents. Many Baha’is chose the latter course.
Baha’i men of draft age had difficulty obtaining passports because they are unable to establish that they have fulfilled or are exempt from military service obligations.
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119114.htm
القيود على الحرية الدينية
لقد فسرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وهي محكمة ذات إختصاص إبتدائي، في حكمها الصادر في 29 كانون الثاني/يناير 2008 في قضية حسين حسني نجيب عبد المسيح (بهائي) ضد وزارة الداخلية (القرار رقم 12780 للسنة القضائية 61 ) النص الدستوري للبلاد الخاص بحرية الرأي والمعتقد بأنه يعني أن غير المسلمين يتمتعون بحرية إعتناق الإسلام، وحرية الإستمرار في ديانتهم، وحرية عدم إرغامهم على التحول إلى الإسلام. إلا أنها ذكرت أن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود معينة، وخاصة المحافظة على النظام العام، والأخلاق العامة، والتوافق مع أحكام ومبادئ الإسلام، التي تمنع المسلمين من التحول. وذكرت المحكمة أن “النظام العام” يٌعّرف على أساس أن الدين الرسمي هو الإسلام، وأن معظم السكان يدينون بالإسلام، وأن القانون الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
تضمن حكم المحكمة الإبتدائية الصادر في 29 يناير 2008 في ثلاث قضايا رفعها أعضاء من الأقلية البهائية الصغيرة أنه يجب على الحكومة أن تصدر وثائق رسمية للتعريف بالهوية تحتوى على شََْرطَة (-) أو علامة أخرى في خانة الديانة. وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية للحكم، فقد كانت هناك أيضاً جوانب مقيدة. فقد ذكرت المحكمة أن الغرض من ملء خانة الديانة بوضع شَرطْة (-) أو علامة أخرى مميزة هو حماية أعضاء “الديانات المنزلة” — اليهودية، والمسيحية، والإسلام — من التسلل البهائي وتجنب الأخطار المحتملة من تصرفات وعلاقات مثل هؤلاء الأشخاص مع معتنقي الديانات المنزلة. وذكر الحكم أن أي شخص يعتنق العقيدة البهائية هو مرتد، وانه لا يمكن تسجيل الدين في أي وثيقة خاصة بالحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى، لان ذلك يتعارض مع النظام العام. وفي بيان نُشر في عدد 31 يناير 2008 من صحيفة روز اليوسف القاهرية، عبرت جامعة الأزهر، من خلال مجمع البحوث الإسلامية، عن دعمها لحكم المحكمة الصادر في 29 يناير. وأكد أعضاء المجمع على أن حكم المحكمة الإدارية الذي يسمح لهؤلاء البهائيين بترك خانة الديانة خالية أو بإدخال كلمة “اخرى”، لا يعتبر مخالفاً للقرار السابق لمجمع البحوث الإسلامية، الذي لم يعترف بالعقيدة البهائية ككيان طائفي، أو مجتمعي، أو سياسي أو ديني. وقد أكدت وزارة الداخلية في مناقشة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في 6 يونيو أنها كانت تنوي تنفيذ حكم 29 يناير بمجرد صدور قرار بشأن الطعن القانوني.
وقد تبع القرار حكماً صادراً عن المحكمة الإدارية العليا في 16 كانون الأول/ديسمبر 2006 قرر بأنه يجوز للبهائيين عدم كتابة ديانتهم في “خانة” الديانة الإجبارية الموجودة على بطاقات الهوية الحكومية الإلزامية. وقد استأنفت وزارة الداخلية في أيار/مايو 2006 حكماً صادراً عن محكمة القضاء الإداري في نيسان/ابريل 2006، دعم حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية، وشهادات الميلاد مع ذكر الديانة البهائية على الوثائق. وقد أصرت الحكومة، رداً على طلبات بحذف خانة الديانة من بطاقات الهوية القومية، بأن مثل تلك الهوية كانت ضرورية لتحديد أي القوانين تنطبق في القضايا المدنية. وقد تطلبت تلك السياسة أن يتظاهر البهائيون بأنهم يعتنقون اليهودية أو المسيحية أو الإسلام من أجل الحصول على الوثائق المدنية الضرورية. وأفادت الحكومة بأنه يجب أن يكون لدى المواطنين بطاقات هوية جديدة مطبوعة بالحواسيب بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2007، وأن البطاقات الخطية القديمة لن تظل سارية المفعول. إلا أن الحكومة قامت في أيار/مايو 2007، وكإجراء مؤقت، بمد الفترة التي يمكن خلالها إستخدام بطاقات الهوية القديمة حتى كانون الثاني/يناير 2008. وقامت الحكومة بإصدار جوازات سفر للمواطنين البهائيين. (لا تشير جوازات السفر الوطنية إلى ديانة حامليها). وقد يتعرض المواطنين الذين لا يحملون وثائق هوية إلى الإحتجاز.
وعلى الرغم من أن حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر في 29 يناير 2008 في قضية محمد محمود الصديق ضد وزارة الداخلية قد أمر بإصدار بطاقات هوية لثلاثة عشر “عائداً إلى ديانته الأصلية” مع ذكر “المسيحية” في خانة الديانة، فقد كانت هناك أيضاً عناصر يحتمل أن تكون مقيدة في الحكم لأن المحكمة قضت بضرورة أن يُذكر في بطاقات الهوية وشهادات الميلاد الجديدة بأن حاملها “كان في السابق يعتنق الإسلام”. وقد حذرت المنظمتان غير الحكوميتين، منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة من أن الإشارة لهذا الأمر بشكل عام قد يعرض المتحولين للشعور بالخزي الإجتماعي والتمييز. وقد ذكر رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان لوكالة رويترز أن “ذلك قد يحل بعض القضايا الإجرائية، ولكنه .. سيفتح الباب للتمييز ضد هؤلاء المواطنين من قبل المسؤولين المتطرفين أو الموظفين المدنيين عندما يرون في أوراقهم الرسمية أنهم تركوا الإسلام.” وقد قضت المحكمة بأن “تسجيل التحول” من الإسلام إلى المسيحية في بطاقة الهوية الشخصية لا “يؤسس” الردة بالنسبة لحامل البطاقة. إلا أنها قضت بأن الإخفاق في ذكر ردة حامل البطاقة قد يتعارض مع النظام العام، ملمحة إلى أن تعريف الردة يكون بمثابة آلية لتحذير المجتمع ككل.
ترجمة باقى التقرير فى هذا الموقع:




نقلا عن موقع ايران برس ووتش فان السلطات الايرانية اجلت محاكمة البهائيين السبعة نتيجة الضغوط الدولية عليها ويقال انها سمحت لاول مرة لاقاربهم بزيارتهم . اتمنى ان يكون هذا القرار واخر يليه بالافراج عنهم لانهم براء من اى التهم الموجهة اليهم لان البهائيين لا يعملون اصلا بالسياسة اتمنى ان يكون قرار الحكومة الايرانية نتيجة اقتناع وليس نتيجة للضغوط الدولية .
كسبنا اليوم الاستشكال المقدم من احد المحامين ضد الطالب حسين حسنى بخيت والذى اوقف تنفيذ حكم وضع ” شرطة ” فى خانة الديانة ” فى بطاقة الرقم القومى والتى اخذنا حكم بها ايجابى يوم 29 يناير 2008 اى منذ عام وشهر . الف مبروك وتحية الى القضاء المصرى العادل.



نشر موقع كوبتريال الاخبارى نقلا عن اذاعة الفاتيكان هذا الخبر السار والذى نتمنى ان يطبق فى مصر حتى تنتهى مشكلات كثيرة تسبب الاما للكثير من الشعب المصرى.والخبر يقول:




